أعمال المحتدة المنزلية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6305 )
س2: هل المرأة المحدة تقطع اللحمة الحمراء وتطبخ في البيت، وهل زوج ابنتها محرم لها؟
ج2: نعم لها أن تقطع اللحمة الحمراء وغيرها، وتطبخ في البيت، وتعمل كل أعمال بيتها، وزوج ابنتها من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل المرأة المحدة تقطع اللحمة الحمراء وتطبخ في البيت، وهل زوج ابنتها محرم لها؟
ج2: نعم لها أن تقطع اللحمة الحمراء وغيرها، وتطبخ في البيت، وتعمل كل أعمال بيتها، وزوج ابنتها من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما هو المقصود بالبيت الذي تعتد فيه المرأة لموت... - الالباني
- حكم انتقال المحدة من منزلها إلى منزل آخر - ابن باز
- بقاء المحدة في بيت الزوجية - اللجنة الدائمة
- رؤية المحتدة للرجال الأجانب - اللجنة الدائمة
- عزلة المحتدة - اللجنة الدائمة
- المرأة المحتدَّة لا تخرج من البيت الذي مات عنه... - الالباني
- تحول المحتدة لبيت آخر للضرورة - اللجنة الدائمة
- ليس على المحتدة قضاء للإحداد - اللجنة الدائمة
- ما تعمله المحتدة وما تجتنبه - اللجنة الدائمة
- ماذا يلزم المحتدة - اللجنة الدائمة
- أعمال المحتدة المنزلية - اللجنة الدائمة